السيد محمد الصدر

370

الفتاوى الخطية

بسمه تعالى سماحة الحجة آية الله العظمى السيد محمد الصدر دام ظله العالي . انتشرت في السنين الأخيرة ما يعرف في الطب بالعمليات الترقيعية لغشاء البكارة الممزق ، حيث تقوم بعض طبيبات الأمراض النسائية والتوليد وربما بعض الأطباء من نفس الاختصاص من إعادة الغشاء الممزق إلى وضع يكاد يماثل وضعه الطبيعي ، وحول هذا الموضوع المهم نلتمس من سماحتكم رضي الله عنكم وعن والديكم الإجابة على الأسئلة التالية : س 1 / ما هو الحكم الشرعي بخصوص هذه العملية من ناحية المرأة ومن ناحية الطبيبة أو الطبيب مضافا إلى حرمة الاطلاع على العورة في حالة : أ - الإدخال الشرعي ؟ ب - الإدخال غير الشرعي ، أعاذنا الله ؟ بسمه تعالى : إذا كانت المرأة في حرج شديد أو تخاف على نفسها القتل أو الفضيحة جاز لها هذا العمل وجاز للطبيبة . وإلا حرم ولا يفرق في ذلك بين الزنا وغيره . س 2 / إذا كان افتضاض غشاء البكارة يؤدي إلى هتك الحرمات وإراقة الدماء ، فهل يجوز إجراء العملية إذا كان : أ - الإفتضاض شرعي ؟ ب - الإفتضاض غير شرعي والعياذ بالله ؟ بسمه تعالى : ظهر جوابه . س 3 / في مفروض السؤالين أعلاه ، هل تترتب على المرأة أحكام الباكر أم الثيب بعد إجراء العملية ؟ بسمه تعالى : ذلك مختلف فهي بالنسبة إلى ولاية الأب بحكم الثيب لكنها بالنسبة إلى زوجها إذا تزوجت بعد البكارة . . هي باكر . الدكتور چاسب لطيف الحجامي 14 / 9 / 1997 م